The whole text

قرار نافذ حكما رقم 157 تاريخ 27/10/2007 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision in force by operation of law No. 157 of 27 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 7/6/2007 ولا سيما الفقرة الثانية فيه المتعلقة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول السياسة الواجب اتباعها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني. وبناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 72/2007 تاريخ 27/7/2007 لا سيما المادة الثانية منه المتعلقة بتحديد مهمة اللجنة المذكورة بإعداد تقرير حول السياسة الواجب اتباعها للتنقيب عن النفط على الشاطئ اللبناني. وبعدما عقدت اللجنة اجتماعات عمل مطولة بالإضافة إلى اجتماع انطلاقة أعمال اللجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء واجتماع لإطلاع دولته على المسودة الأخيرة للسياسة النفطية وأخذ توجيهاته، أعدت اللجنة المعنية تقريرا حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض التقرير المذكور على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية والخيارات المقترحة في التقرير المقدم حول السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه إعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك، على أن يستعينا لهذه الغاية بمن يريانه مناسبا من الإدارات أو من الخبراء المحليين والأجانب.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 157 تاريخ 27/10/2007 https://lebaneselegislation.com/text/256958/article/1/