المادة 113
تعتبر وديعة الاموال التي لا يعلم بها الاكليريكي رئاسته على انها اتصلت به عن طريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف، تعود الى الكنيسة، الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك فعندئذ تعود الى ورثته الشرعيين.
نظام تاريخ 07/04/1983 No repeal recorded
Article 113 of Regulation of 7 Apr 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 27 Aug 2009. No repeal recorded in our sources.
تعتبر وديعة الاموال التي لا يعلم بها الاكليريكي رئاسته على انها اتصلت به عن طريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف، تعود الى الكنيسة، الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك فعندئذ تعود الى ورثته الشرعيين.
المادة 113 من نظام تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/text/257215/article/113/