The whole text

قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12108 of 9 Oct 2015. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «ه - ان تحتوي 75% من الادراج الموجودة في كل جهاز صراف آلي، كحد ادنى، على اوراق نقدية لبنانية متداولة وشرط عدم وضع الفئة الواحدة في اكثر من درج واحد. في حال وجود اكثر من جهاز صراف آلي في مكان واحد (في المركز الرئيسي للمصرف أو اي من فروعه أو خارجها)، يمكن توزيع الاوراق النقدية اللبنانية والاجنبية، وفقاً لما يرتأيه المصرف المعني، على الادراج كافة شرط التقيد بالنسبة المحددة اعلاه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12108 تاريخ 09/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/257368/article/1/