All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2237 23/10/2015

Unofficial English title

Founding of an association named "Lebanon-Poland Friendship and Business Development Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصداقة وتطوير الأعمال بين لبنان وبولونيا» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2237 of 23 Oct 2015. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2237
Date
23/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2745
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2237 تاريخ 23/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة وتطوير الأعمال بين لبنان وبولونيا» مركزها: بيروت - مار الياس - بناية الكنفاني - الطابق الثامن. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز علاقات الصداقة بين لبنان وبولونيا. 2 - المساهمة في تطوير الأعمال والتبادل الثقافي والتجاري. 3 - المساهمة في التعريف في المجالات الإقتصادية والسياحية في البلدين. 4 - المساهمة في التعاون على صعيد البحث العلمي ومجالات الإستثمار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن صباح نجيب منلا د. راجي عبد الرحمن عاشور د. زاهر احمد جندي طوني ادمون ابو جوده مصطفى بك رشيد ناجي وفيق نعمه صبرا طارق مصطفى بك ناجي شادي وفيق صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق مصطفى بك ناجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015