All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2291 04/11/2015

Unofficial English title

Amending Notification No. 575/Ad dated 16/12/2006 of the association named "Ahedat al-Bisar for Charitable Work", based in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 575/أد تاريخ 16/12/2006 للجمعية المسماة: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2291 of 4 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2291
Date
04/11/2015
Official Gazette
Issue 46, 12/11/2015, p. 2824-2825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2291 تاريخ 04/11/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «عاهدة البيسار للعمل الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ 16/12/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وإيوائهم، ومساعدة المسنين وإيوائهم. 2 - انشاء مشاريع تنموية صحية وإجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المختصة، والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية وإعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع وذووي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية والتدريب المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - القيام بالاعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والصحية وكفالة الايتام وايوائهم، ومساعدة الاسر المحتاجة والمسنين. 2 - انشاء مشاريع تنموية، صحية، اجتماعية بالتعاون مع الوزارات المختصة والمجالس والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - تنمية الموارد البشرية واعادة دمج الاطفال العاملين في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015