المادة 120
لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 120 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 120 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/120/