The whole text

نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير موظف ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات بناء لاقتراح المدير وبعد موافقة المراقب المالي وتعرض المعاملة على التأشير من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على التأشير شرط ان تعرض فيما بعد المعاملة على التاشير للتسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 35 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/35/