المادة 7
مادة 7: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): يحتفظ على الاقل بثلث الاموال المخصصة للتسليف الزراعي للقروض القصيرة والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الاثني عشر الف ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 7 of Regulation of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): يحتفظ على الاقل بثلث الاموال المخصصة للتسليف الزراعي للقروض القصيرة والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الاثني عشر الف ليرة لبنانية.
المادة 7 من نظام تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/257623/article/7/