The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Decision No. 15 of 15 Mar 1991. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

الاليات السيارة:

1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية:

- حتى 8 ايام: 250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 9 الى 15 يوما: 750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 16 الى 30 يوما: 1250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 31 الى 45 يوما: 1500 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 46 الى 60 يوما: 2000 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 61 الى 90 يوما: 2250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- اكثر من 90 يوما: 2750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

يشتمل هذا الرسم على مائتي وخمسين ليرة لبنانية بدل حراسة يومية.

2- يستوفى من الشاحنات والاتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية

3- يستوفى عن شاحنات البيك آب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالماية.

4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره 1250 ل ل عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.

المادة 48 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/48/