The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Decision No. 15 of 15 Mar 1991. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

المتفجرات:

تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي:

1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم وعلى اساس التعرفات المطبقة في ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين.

3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين 2 و3 اعلاه.

المادة 62 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/62/