The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 165 of 29 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: قائد الوحدة:

1- يكون مسؤولا عن قيادة الوحدة امام عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

2- يقود الوحدة ويدربها وفقا للانظمة والتعاليم والنشاطات التي يحددها مجلس القيادة وذلك باشراف عميد الفوج

3- يقترح تعيين مساعديه ولجنة قيادة الوحدة التي يرئسها

4- ينظم اجتماعات الوحدة ونزهاته ورحلاتها ومخيماتها بعد موافقة اولية الافراد وعميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

5- ينظم موازنة الوحدة بمعاونة مجلس قيادتها

6- يجري اختبارات مطالب وسامي درجة المتبدىء والثانية لاعضاء وحدته

7- لا يحق له قيادة وحدتين في آن واحد

8- يضع برنامجا سنويا مقسما الى فصول واشهر لنشاط وحدته ويطبقه بعد موافقة عميد الفوج او مفوض المنطقة كانت الوحدة منفردة

9- ينظم في نهاية كل سنة مدرسية محضرا برصيد اموال الصندوق والمعدات بمعاونة مجلس قيادة الوحدة 10- يقدم تقريرا سنويا عن نشاط وحدته الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

11- يضع احصاء لوحدته ويرفعه في المدة المحددة له الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

12- يجب ان تتوافر في قائد الوحدة الشروط التالية: أ- ان لا يقل عمره عن 17 سنة ب- ان يكون حاملا وسام الدرجة الثانية على الاقل

المادة 12 من قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/257675/article/12/