The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Regulation of 15 Aug 1983. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

رسم البيعية اللازم استيفاءه ويستحصل نصفه كل ستة اشهر في اول مارت وفي اول ايلول ويصير تأديته قبل التاريخ المذكور بشهر والذين يخالفون ذلك يغرمون الجزاء النقدي المحرر في المادة 18 من هذا النظام واذا فتح محل للمسكرات بظرف الستة اشهر التي هي مدة التأدية المعينة يستوفي عنه الرسم المذكور للمدة التي هي ختام الستة اشهر وعلى هذا المنوال فالذي يكون اعطى نصف رسم بيعية السنة واخذ التذكرة ولا يدفع النصف الاخر في حلول وعدته تقفل دكانه لا تعطى له الرخصة بفتحها لحين تأدية المبلغ الواجب تماما.

عند تحصيل الرسم المذكور يصرح في تذكرة البيعية المعطاة باسم وبلد الذي يأخذها وتابعيته والمكان الذي فيه دكانه ومخزنه واذا كان مالك للدكان المذكور او مستأجره ومقدار اجارته السنوية وكمية الرسم وفي اي صنف داخل هو ويمهر بختم نظارة الضابطة ويكون حكم هذه التذكرة لستة اشهر يجب تجديدها قبل شهر من حلول التواريخ المقررة مع اداء رسم الواجب.

المادة 14 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/14/