The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Regulation of 15 Aug 1983. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يؤدي لجانب الحكومة من المخازن والدكاكين التي تباع فيها المسكرات 25 بالماية بنسبة اجرتها رسم بيعية سنوية اما اماكن المسكرات المربوطة بالكادك فيؤخذ منها نصف الرسم المذكور واصحاب دكاكين البونج وامثالها من المخازن الواجب ان يعطوا لجانب الوقف ويركو سنوي يدفعون الويركو على الوجه السابق لجانب الوقف وعلم وخبر الاداء هذا الذي يأخذونه يبرزونه لنظارة الضابطة وتنزل منه رسم البيعية الذي دفعوه بنسبة الاجار ويرجع لهم ولا يؤخذ رسم البيعية المذكور من المخازن والدكاكين التي لا تقدم فيها المسكرات بل ترسل لبيوت المشترين بالجملة او بالاقة.

المادة 9 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/9/