The whole text

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 3 of 14 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

يتولى الرئيس الصلاحيات التالية:

1- ترؤس مجلس العمدة ودعوته الى الاجتماع.

2- تمثيل المؤسسات لدى جميع المراجع والسلطات في لبنان وخارجه.

3- التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد ان يوقعها امين السر.

المادة 15 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/15/