Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يتولى الرئيس الصلاحيات التالية:

1- ترؤس مجلس العمدة ودعوته الى الاجتماع.

2- تمثيل المؤسسات لدى جميع المراجع والسلطات في لبنان وخارجه.

3- التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد ان يوقعها امين السر.

المادة 15 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/15/