المادة 21
كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.
نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي No repeal recorded
Article 21 of Decision No. 3 of 14 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.
المادة 21 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/21/