Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.

المادة 21 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/21/