المادة 21
كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.
نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.
المادة 21 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/21/