The whole text

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 3 of 14 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يكون مفتي الجمهورية اللبنانية مشرفا اعلى للمؤسسات وله ان يترأس جلسات مجلس العمدة عند الاقتضاء وان يراقب حسن سير اعماله وله حق الاعتراض على قراراته واحالتها الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها لاحقا.

المادة 3 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/3/