Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي. قرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يكون مفتي الجمهورية اللبنانية مشرفا اعلى للمؤسسات وله ان يترأس جلسات مجلس العمدة عند الاقتضاء وان يراقب حسن سير اعماله وله حق الاعتراض على قراراته واحالتها الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها لاحقا.

المادة 3 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/text/257872/article/3/