All legislation

قرار Decision No. 1775 20/02/1923

Unofficial English title

Concerning the shabaya fee in the lanes of the Lebanese Government

Official title, in Arabic بخصوص رسم الشباية في حارات الحكومة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1775 of 20 Feb 1923. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1775
Date
20/02/1923
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1923 يستوفى رسم الشباية

في مستودعات الخيول للحكومة بموجب الجدول الاتي:

1- فحل من الدرجة الاولى:

لاول قفزة 1/2 1 ليرة سورية

لثاني قفزة وما يليها 1 ليرة سورية

ب - فحل من ثاني درجة

لاول قفزة 1 ليرة

لثاني قفزة وما يليها 1/2 1 ليرة سورية

ت - قفزة عادية 1/4 ليرة سورية

المادة 2

ان تصنيف الدرجة الاولى والثانية يعين من قبل لجنة مؤلفة

كما يأتي:

مدير اعمال الحارة ---- رئيس

المأمور البيطري في لبنان الكبير --- اعضاء

مندوب من قبل نظارة الزراعة

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

المادة 3

ان قرار اللجنة بخصوص التصنيف يلصق على ابواب كل مستودع للشباية في لبنان الكبير.

المادة 4

ان امين السر العام مكلف بانفاذ احكام هذا القرار.

بيروت في 20 شباط سنة 1923

ترابو

Related

More from the same year.

1923