المادة 3
مادة 3:
يجب ان لا يكون في المحل اي حاجز او سقيفة من مواد قابلة الاحتراق ويجب ان تورق جوانب المحل بالاسمنت وتطرش بالكلس وان تكون ارضه مغطاة بمواد يسهل غسلها وغير قابلة للاحتراق.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 169 of 27 May 1940. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 3:
يجب ان لا يكون في المحل اي حاجز او سقيفة من مواد قابلة الاحتراق ويجب ان تورق جوانب المحل بالاسمنت وتطرش بالكلس وان تكون ارضه مغطاة بمواد يسهل غسلها وغير قابلة للاحتراق.
المادة 3 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/3/