المادة 2
مادة 2:
اذا زيدت كمية الحطب او كمية المحروقات على العشرة امتار مكعبة لكل منها فلا يمكن عندها اعطاء الرخصة المطلوبة الا بعد تطبيق كافة المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل بما يتعلق بالمحلات المصنفة من الدرجة الثانية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 169 of 27 May 1940. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
اذا زيدت كمية الحطب او كمية المحروقات على العشرة امتار مكعبة لكل منها فلا يمكن عندها اعطاء الرخصة المطلوبة الا بعد تطبيق كافة المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل بما يتعلق بالمحلات المصنفة من الدرجة الثانية.
المادة 2 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/2/