The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44:

لا تسلم المنفجرات للعملة ولا يمكن استعمالها الا على شكل خراطيش محضرة مسبقا. لا يمكن تسليمها الا للمناظرين او المأمورين المخصصين او لرؤساء الورش الذين يجب ان تحشى الالغام وتطلق فقط بحضورهم.

لا يعطى كل يوم الا الكمية اللازمة من الخراطيش لشغل ذلك النهار والخراطيش التي لم تستعمل تعاد في اخر النهار. اذا تركت المنفجرات في الورشة في المقالع تحت الارض فيجب حفظها ضمن شروط تعينها تعليمات موضوعة وفقا لاحكام المادة (30) ممنوع اخذ المنفجرات الى المنازل.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/44/