المادة 52
مادة 52:
يجب على المستثمر في الاحوال التي يكون فيها لسبب من الاسباب سلامة العملة وسلامة الارض او السكان في خطر ان يعطي حالا علما بذلك لمأموري الاشراف وللسلطات المحلية التي تشعر بذلك دون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded
Article 52 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 52:
يجب على المستثمر في الاحوال التي يكون فيها لسبب من الاسباب سلامة العملة وسلامة الارض او السكان في خطر ان يعطي حالا علما بذلك لمأموري الاشراف وللسلطات المحلية التي تشعر بذلك دون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة.
المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/52/