The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6:

يحول القائمقام مع رأيه نسخة واحدة من التصريح ونسختين عند الاقتضاء من الرسم ونسخة واحدة من اذن صاحب الارض او من تصريح الملكية الى دائرة النافعة في الدولة وهذه الدائرة تقيد هذه النسخ في سجل خاص يسمى "بسجل المقالع" وتحرر عند الاقتضاء الترخيص بالاستثمار على ان لا يتجاوز مدة هذا الترخيص المدة المعينة في اذن صاحب الارض وتحدد العوائد النصف سنوية الواجبة تأديتها وفقا للمادة 16 ادناه. يرسل الترخيص مرفقا اذا اقتضت الحال بنسخة من الرسم مؤشر عليها من رئيس دائرة النافعة الى القائمقام وعلى القائمقام ان يعلم الطالب عن وصولها وان يحدد له مهلة خمسة عشر يوما لدفع العوائد ولاخذ الترخيص والرسم, اذا دفعت العوائد في المهلة المحددة فيرسل علم بذلك الى دائرة النافعة في الدولة.

واذا لم تدفع العوائد في المهلة المحددة يعاد الترخيص مع الرسم الى دائرة النافعة في الدولة وعلى هذه الدائرة ان تلغي الترخيص . ويعتبر عندئذ التصريح ملغى ولا مفعول له.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/6/