All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 06/07/2000

Unofficial English title

Requesting all those dealing in school books to submit school books to the school book pricing committee to determine the sale price

Official title, in Arabic الطلب الى جميع المتعاملين بالكتاب المدرسي تقديم الكتب المدرسية الى لجنة تسعير الكتب المدرسية لتحديد سعر المبيع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Communiqué No. 1 of 6 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع المتعاملين بالكتاب المدرسي بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة العائدة لمراحل الدراسة- ثانوي- متوسط- ابتدائي وروضة- ان يقدموا كتبهم المدرسية الى لجنة تسعير الكتب المدرسية بواسطة مكتب العلاقات العامة الكائن في الطابق الاول من مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة ليصار الى تحديد سعر المبيع وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ ولمدة اقصاها 31/9/2000 مع الاشارة الى ان اللجنة المذكورة لن تستلم او تسعر اي كتاب مدرسي بعد هذا التاريخ, وكل من لديه اسباب قاهرة لا تمكنه من ذلك عليه اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك قبل نهاية 31/9/2000 مع الاسباب المبررة واسماء الكتب التي لم تنجز بعد وموعد انجازها. وتذكر الوزارة اصحاب العلاقة باحكام القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 الذي اخضع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير.

اولا: وجوب الكتابة على غلاف كل كتاب مدرسي او على صفحاته الاولى او الاخيرة.

1- رقم الطبعة والطباعة.

2- تاريخ الطباعة.

3- اسم المؤلف او اسماء المؤلفين بالكامل.

4- اسم المطبعة التي طبع فيها الكتاب المدرسي وعنوانها.

5- اسم ومكان فرز الالوان وسحب الافلام.

ثانيا: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ينشر او يبيع كتابا مدرسيا عائدا لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة قبل:

1- عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية.

2- يعين الحد الاقصى لسعر البيع بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

3- عرض الكتاب على لجنة التسعير بعد اعادة طبعه للمرة الثالثة او بعد مرور ثلاث سنوات على تحديد سعر بيعه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

4- دون طبع سعر بيع الكتاب على غلافه وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه والوزارة اذ تعلق اهمية بالغة على تجاوب الناشرين المدرسيين حرصا منها على انجاز قرارات التسعير بالسرعة الممكنة قبل بدء الموسم الدراسي 2000/2001 لما فيه صالح الناشرين واولياء الطلبة, مع العلم بان دوريات مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مكلفة مراقبة تطبيق ما ورد في هذا البلاغ.

مدير عام الاقتصاد والتجارة

عصام حب الله

Related

More from the same year.

2000