المادة 123
مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة
قرار تاريخ 23/01/1964 No repeal recorded
Article 123 of Decision of 23 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة
المادة 123 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/123/