المادة 123
مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 123 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة
المادة 123 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/123/