المادة 125
مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل
قرار تاريخ 23/01/1964 No repeal recorded
Article 125 of Decision of 23 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل
المادة 125 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/125/