المادة 125
مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل
المادة 125 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/125/