المادة 127
مادة 127: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة
قرار تاريخ 23/01/1964 No repeal recorded
Article 127 of Decision of 23 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 127: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة
المادة 127 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/127/