Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

مادة 127: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة

المادة 127 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/127/