المادة 132
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 132 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.
المادة 132 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/132/