المادة 131
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الاخصائيين ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 131 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الاخصائيين ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
المادة 131 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/131/