المادة 135
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المركز بناء على طلب الدائرة المختصة واقتراح المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة وبقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز في الاحوال الاخرى.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 135 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المركز بناء على طلب الدائرة المختصة واقتراح المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة وبقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز في الاحوال الاخرى.
المادة 135 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/135/