المادة 135
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المركز بناء على طلب الدائرة المختصة واقتراح المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة وبقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز في الاحوال الاخرى.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 135 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المركز بناء على طلب الدائرة المختصة واقتراح المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة وبقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز في الاحوال الاخرى.
المادة 135 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/135/