المادة 86
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 86 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 86 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/86/