The whole text

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decision No. 590 of 19 Jun 1974. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

مادة 40: الفصل عن الثانوية:

1- يفصل التلميذ حكما عن الثانوية ولا يعاد قبوله فيها:

أ- اذا رسب في صفه ونال اقل من 60% من معدل النجاح المطلوب وذلك لتلاميذ المرحلة المتوسطة والسنة الاولى الثانوية

ب- اذا رسب سنتين متتاليتين في سنة منهجية واحدة او رسب في اكثر من سنتين منهجيتين من احدى المرحلتين المتوسطة والثانوية

ج- اذا صدر بحقه قرار بالفصل النهائي من مجلس النظام والتوجيه

د- اذا اوصت الهيئة الادارية باكثرية الثلثين بعدم قبوله لاشتراكه في التظاهرات او الاضراب والتحريض عليه

ه- اذا اوصى اساتذة صفة والناظر المسوؤل باكثرية الثلثين بعدم قبوله لسوء لسلوكه او لتقصيره بالواجبات المدرسية او لانقطاعه عن الثانوية قبل الموعد المحدد

و- اذا لم يداوم ثلثي ايام العمل المدرسي السنوي الا في ظروف استثنائية يقدرها مدير التعليم الثانوي بناء على مطالعة مدير الثانوية

ز- اذا لم يواظب على الحضور الى الثانوية حتى اخر يوم عمل يسبق امتحانات اخر السنة دون عذر مقبول ح- اذا تخلف عن الحضور الى الثانوية ما يزيد على عشرة ايام من دوام العمل المدرسي السنوي دون عذر مقبول

ط- اذا تدنى معدل سلوكه عن 10/20 2- يمكن للتلميذ المفصول تقديم طلب انتساب الى ثانوية اخرى اذا توافرت فيه شروط الانتساب باستثناء التلميذ الذي فصل بموجب الفقرتين أ-د- من هذه المادة

المادة 40 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/40/