The whole text

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 1046 of 13 Oct 1967. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

لا يحق لطالب او طالبة الاشتراك في هذه الدورات ما لم يكن حاملا "بطاقة الهوية الرياضية" تطلب بطاقة الهوية الرياضية من المديرية العامة للشباب والرياضة وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية التي تحمل صورة الطالب او الطالبة ممهورة من دائرة الاحوال الشخصية تملأ البطاقة وتلصق عليها صورة الطالب و الطالبة وتمهرها وتوقعها ادارة المدرسة او المعهد وتعيد المديرية العامة للشباب والرياضة البطاقات الى المدارس والمعاهد بعد ختمها وتسجيلها.

المادة 15 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/15/