Read this page in English
النص الكامل

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

لا يحق لطالب او طالبة الاشتراك في هذه الدورات ما لم يكن حاملا "بطاقة الهوية الرياضية" تطلب بطاقة الهوية الرياضية من المديرية العامة للشباب والرياضة وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية التي تحمل صورة الطالب او الطالبة ممهورة من دائرة الاحوال الشخصية تملأ البطاقة وتلصق عليها صورة الطالب و الطالبة وتمهرها وتوقعها ادارة المدرسة او المعهد وتعيد المديرية العامة للشباب والرياضة البطاقات الى المدارس والمعاهد بعد ختمها وتسجيلها.

المادة 15 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/15/