The whole text

نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decision No. 41 of 3 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

اختصاص امين الصندوق:

1- يجمع من الطلاب, بواسطة محاسب الدار, بدل الانتماء الى الندوة.

2- يصرف المبالغ المقرر صرفها, في نطاق تحقيق اهداف الندوة. وذلك بناء على امر بالصرف يوقعه الرئيس ونائبه. وفي حال تغيب احدهما, ينوب عنه في التوقيع امين السر.

3- ينظم حسابات الداخل والخارج في سجل خاص يقدمه, عند كل طلب, للهيئة الادارية او المجلس او الرئيس او مدير الدار, ويكون مسؤولا شخصيا وادبيا وعدليا عن المبالغ التي هي في امانته (ذمته).

4- يضع تقريرا عاما عن حالة الصندوق ويقدمه للمجلس, مع رصيد الصندوق, في جلسة ايار الختامية.

5- تحفظ الاموال العائدة للندوة في الصندوق الحديدي للدار, على سبيل الامانة.

المادة 31 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/31/