Read this page in English
النص الكامل

نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 41 تاريخ 03/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

اختصاص امين الصندوق:

1- يجمع من الطلاب, بواسطة محاسب الدار, بدل الانتماء الى الندوة.

2- يصرف المبالغ المقرر صرفها, في نطاق تحقيق اهداف الندوة. وذلك بناء على امر بالصرف يوقعه الرئيس ونائبه. وفي حال تغيب احدهما, ينوب عنه في التوقيع امين السر.

3- ينظم حسابات الداخل والخارج في سجل خاص يقدمه, عند كل طلب, للهيئة الادارية او المجلس او الرئيس او مدير الدار, ويكون مسؤولا شخصيا وادبيا وعدليا عن المبالغ التي هي في امانته (ذمته).

4- يضع تقريرا عاما عن حالة الصندوق ويقدمه للمجلس, مع رصيد الصندوق, في جلسة ايار الختامية.

5- تحفظ الاموال العائدة للندوة في الصندوق الحديدي للدار, على سبيل الامانة.

المادة 31 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/31/