The whole text

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decision No. 29 of 13 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

- على الاستاذ ان يرجع الى مدير الدار في كل الشؤون المدرسية, واتن يبدي تعاونا ويتقيد بالتعليمات والارشادات المعطاة له وبنظام الموظفين, وان يقوم بواجبه بما يتفق والرسالة التربوية, وعليه في هذا المجال التقيد بالامور التالية:

1- الحضور الى الدار قبل موعد الدرس بخمس دقائق على الاقل, والتوقيع في سجل الدوام فور حضوره, مع ذكر اسباب التأخر, في حال حصوله.

2- الدخول الى الصف قبل الطلاب والخروج منه بعد انصرافهم.

3- اجراء التفقد عند بداية الدرس, وتدوين اسماء الغائبين من الطلاب وذكر موضوع الدرس والتمارين على بطاقة خاصة بذلك, يوقع عليها بنفسه ويكون مسؤولا عن صحة مضمونها.

4- اعلام الادارة فورا بكل تغيب طارىء, حسب الاصول.

5- الاشتراك في جلسات مجلس الاساتذة ولجان المواد.

6- الاشتراك في جميع اعمال الامتحانات: مراقبة, تصحيح, تدقيق, فرز مسابقات, جمع علامات واعلان نتائج.

7- اقتراح التدبيؤ اللازم بحق الطالب المخالف على مدير المدير.

8- الحصول على ترخيص مسبق, من المركز, للقيام بأعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية.

المادة 27 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/27/