The whole text

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 10 of 24 Jan 1978. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يصرف الناظر من الخدمة في الحالات التالية:

1- بلوغ السن القانونية 64 سنة.

2- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3- اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما بعد انتهاء اجازته .

4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

5- اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة .

المادة 12 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/12/