Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يصرف الناظر من الخدمة في الحالات التالية:

1- بلوغ السن القانونية 64 سنة.

2- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3- اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال 15 يوما بعد انتهاء اجازته .

4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

5- اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية اربعة اشهر خلال السنة الواحدة .

المادة 12 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/12/