المادة 30
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 12 of 12 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/30/