Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.

المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/30/