المادة 30
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.
المادة 30 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/30/