The whole text

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of International agreement of 23 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يحق للبنك ان يتملك وان يسجل باسمه رأسا العقارات التي لا مندوحة له عنها للغرض الذي انشىء لاجله. وله ايضا ان يأخذ عقارات بدلا من ديون له وان يفرغها لاسمه رأسا. اما في الاحوال التي توجب فيها القوانين تقديم كفالة لاتمام عمل ما سواء أكان قضائيا او اداريا فان البنك بمجرد اقراره يكون كافلا نفسه فلا حاجة لالتجائه الى شخص ثالث او الى ايداع مبلغ ما لاجل اتمام هذه المعاملات

المادة 20 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/text/258385/article/20/