المادة 11
مادة 11:
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب .
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
نظام تاريخ 06/06/1991 No repeal recorded
Article 11 of Regulation of 6 Jun 1991. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
مادة 11:
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب .
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
المادة 11 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/11/