المادة 11
مادة 11:
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب .
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11:
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب .
وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.
المادة 11 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/11/